العلامة الحلي

55

قواعد الأحكام

ولو قال البائع : قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق قدم قوله رعاية للصحة . ( ج ) : يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء ، فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع ، ولو دفع أكثر لم يجب القبول ، بخلاف الأجود . ولو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي ، وكذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل وإن شرط التعجيل ، ولو دفعه قبل الأجل لم يجب القبول ، سواء تعلق بالبائع غرض كتخليص الرهن ، أو الضامن ، أو خوف الانقطاع في المحل ، أو لم يكن غرض سوى البراءة ، وسواء كان للممتنع غرض بأن يكون في زمن نهب ، أو كانت دابة يحذر من علفها ، أو لم يكن . ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل ، وللمشتري أخذ دراهمه ، ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحلية . ( د ) : إذا قبضه تعين وبرئ المسلم إليه ، فإن وجده معيبا فرده زال ملكه عنه ، وعاد حقه إلى الذمة سليما . ولو وجد بالثمن عيبا فإن كان من غير الجنس بطل إن تفرقا قبل التعويض أو كان معينا ، وإن كان من الجنس رجع بالأرش ، وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرقا على إشكال ، وإن تعين تخير بين الأرش والرد ، فيبطل السلم ، ولو كان الثمن ( 1 ) مستحقا فإن كان معينا بطل ، وإلا بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه . ( ه‍ ) : لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح ، تخالفا أو تماثلا . ولو شرط الأداء في أوقات متفرقة صح إن عين ما يؤديه في كل وقت ، وإلا فلا .

--> ( 1 ) " الثمن " ليست في ( أ ) .